صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل، ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2024.

وتضمن التعديل عدداً من الأحكام الجديدة، أبرزها:

  • إدخال نظام الادخار كبديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة، حيث يجوز لصاحب العمل اختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم في هذا النظام و سداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.
  • تمديد فترة تجربة العامل الأجنبي العامل بالدوام الكامل من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وذلك في إطار حماية حقوق العامل ومنح صاحب العمل فرصة كافية للتأكد من كفاءة العامل وملاءمته للعمل.
  • حق العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في حال انتهاء عقد العمل، ولم يتم الاتفاق على تجديد العقد المنتهي، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل.
  • تعديل شروط حصول العامل على إجازة بدون أجر، حيث أصبح يحق للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وذلك في حالات الزواج، أو وفاة أحد الأقارب، أو لأسباب أخرى تقدرها لجنة تسوية المنازعات العمالية.
  • منح العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد على ستة أشهر خلال فترة خدمته، وذلك في حالة مرضه أو إصابة العمل، وذلك دون المساس بحقوقه الأخرى.

التعديل الأول: إدخال نظام الادخار كبديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز استقرار العمال وضمان حصولهم على مدخرات كافية عند انتهاء خدمتهم.

ووفقاً لهذا التعديل، يجوز لصاحب العمل اختيار العمال الذين يرغب بتسجيلهم في نظام الادخار، وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد. وعند انتهاء خدمة العامل، يحصل العامل على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه.

ويستفيد العامل من نظام الادخار في الحالات التالية:

  • الوفاة
  • العجز الكلي
  • نهاية الخدمة

التعديل الثاني: تمديد فترة تجربة العامل الأجنبي العامل بالدوام الكامل

يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق العامل ومنح صاحب العمل فرصة كافية للتأكد من كفاءة العامل وملاءمته للعمل.

ووفقاً لهذا التعديل، تمتد فترة تجربة العامل الأجنبي العامل بالدوام الكامل من ستة أشهر إلى سنة واحدة.

التعديل الثالث: حق العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في دولة الإمارات.

ووفقاً لهذا التعديل، يحق للعامل في حال انتهاء عقد العمل، ولم يتم الاتفاق على تجديد العقد المنتهي، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى الحصول على موافقة صاحب العمل.

التعديل الرابع: تعديل شروط حصول العامل على إجازة بدون أجر

يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الحق في الحصول على إجازة بدون أجر.

ووفقاً لهذا التعديل، أصبح يحق للعامل الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، وذلك في حالات الزواج، أو وفاة أحد الأقارب، أو لأسباب أخرى تقدرها لجنة تسوية المنازعات العمالية.

التعديل الخامس: منح العامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

 

من أهم التعديلات على قانون العمل:

 

  • أوكلت وزارة الموارد البشرية مهمة الفصل في النزاعات العمالية التي تقل قيمتها عن 50,000 درهم.
  • يكون قرار الوزارة في قوة السند التنفيذي وفقاً للإجراءات المعتادة.
  • يحق لأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتهدف هذه التعديلات إلى:

  • تسريع إجراءات الفصل في النزاعات العمالية.
  • توفير مسار قانوني عادل وسريع للعمال للحصول على حقوقهم.
  • تقليل الأعباء على المحاكم.

يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

ووفقاً لهذا التعديل، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد على ستة أشهر خلال فترة خدمته، وذلك في حالة مرضه أو إصابة العمل.

وبشكل عام، تهدف التعديلات الأخيرة على قانون العمل الإماراتي إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

 

نص المرسوم :- 

 

اصدر رئيس الدولة بالإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023م نرفق لكم نص المرسوم بالتالي :- 

 

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023م

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1976م بشأن تنظيم علاقات العمل،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل،

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل، النص الآتي:

المادة (54)

إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب من الأسباب، وجب على صاحب العمل أن يدفع له جميع مستحقاته فور انتهاء خدمته، وتشمل هذه المستحقات ما يلي:

  1. الأجر المستحق عن فترة العمل، بما في ذلك الأجر الإضافي، والبدلات، والحوافز، وغيرها من المزايا النقدية.
  2. مكافأة نهاية الخدمة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
  3. الإجازات المستحقة للعامل، بما في ذلك الإجازات السنوية، والإجازات المرضية، والإجازات بدون أجر.
  4. بدل النقل، إذا كان العامل يستحقه وفقاً لعقد العمل أو لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  5. بدل السكن، إذا كان العامل يستحقه وفقاً لعقد العمل أو لأحكام هذا المرسوم بقانون.
  6. أي مستحقات أخرى يستحقها العامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر.

وإذا لم يقم صاحب العمل بدفع مستحقات العامل فور انتهاء خدمته، جاز للعامل المطالبة بها لدى لجنة تسوية المنازعات العمالية، وفي هذه الحالة يجوز للجنة أن تلزم صاحب العمل بدفع هذه المستحقات مع الفائدة المستحقة عليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024م.

صدر في قصر الرئاسة، بأبوظبي، بتاريخ 13 سبتمبر 2023م

 

لتحميل نص المرسوم أضغط هنا

 

أحجز استشارة قانونية

تابع المدونة ستجد كل جديد في التشريعات و القوانين و التعاميم , والسوابق القضائية

تابعنا

نسعد بتواصلكم وخدمتكم

شارك المنشور تكرماً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open chat
مرحبًا
كيف يمكننا مساعدتك؟